الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

476

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

تحديد الكرّ بحقّه الاسلامبول 316 لا بدّ من تحقّق الكرّ دقّة ولا يكفى ما دونه ولو بنصف مثقال 317 ملاقاة القليل للنّجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه 317 الماء الجامد لا يعصم ولا يتمّم الكرّ 319 إذا شك في كرّية الماء 319 إذا شكّ في انّ حدوث الكرّية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النّجاسة أو بعدها 324321 إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم انّها وقعت قبل الكريّة أو بعدها 324 إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آن واحد 325 إذا لاقت النّجاسة أحد الماءين المعلوم ، كرّية أحدهما المعيّن 327 إذا لاقت النّجاسة أحد ماءين يعلم بنجاسة أحدهما المعيّن 327 إذا لاقت النّجاسة كرّا لا يعلم انّه ماء مطلق أو مضاف ، أو أحد كرّين أحدهما مطلق والآخر مضاف 328 القليل النّجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس ، نجس 328 فصل في ماء المطر 330 ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا ما دام تقاطره مستمرّا من السماء 333 كيفيّة تطهير الثّوب أو الفراش بالمطر 343 المطر عاصم للماء القليل ومطهّر له 344 فروع التّطهير بماء المطر 347 الحوض النّجس تحت السّماء يطهر بالمطر 348 تقاطر المطر من السّقف لا يكون مطهّرا 379 إذا ترشّح من موضع النّجاسة على شيء لم ينجّسه ما دام المطر متّصلا 350